هل يجوز المتاجرة بالعملات، كشراء الدولار وانتظار لحين غلائه ثم بيعه عندما يزيد ثمنه؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم يجوز، لأن العملات الورقية أثمان مختلفة الأجناس، وهي أثمان عرفية تقوم مقام الذهب والفضة في الثمنية، وكل عملة منها نوع مستقل؛ فالليرة اللبنانية نوع، والريال السعودي نوع، والدينار الأردني نوع، وهكذا، وبالتالي يجوز لأن الثمنية ثابتة فيها ثبوتا أصليا.
ولكن يجب مراعاة أحكام الصرف في الإسلام عند شرائها وبيعها، ومن ذلك:
إذا اتحد النوع يشترط التقابض في المجلس والتماثل بالمقدار، كصرف عشرة آلاف ليرة لبنانية بجنسها من العملة اللبنانية.
واذا اختلف النوع كالليرة بالدينار جاز التفاضل بالمقدار، ويشترط التقابض في المجلس قبل الانصراف.