مساعدة طلاب الجامعات من مال الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
     أما بعد،
     فقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بقرارها رقم (12627) بتاريخ 11/2/141هـ على سؤال وجّه إليهم عن جواز دفع الزكاة لطلاب يدرسون علوماً مادية ليست شرعية في الخارج وانقطعت عنهم المنح.
     الجواب: إذا كان هؤلاء الطلاب يدرسون علوماً مادية مباحة كالطب يحتاج إليها الدعاة ومن يقوم بخدمتهم من الموظفين، أو يحتاج إليها المسلمون، وانقطعت عنهم المنح وليس لديهم ما ينفقونه لإتمام تلك الدراسة، أو تعذّر عليهم الرجوع إلى بلادهم ليرتفقوا بما لهم فيها من عقار ونحوه، جاز أن تدفع نفقاتهم من الزكاة لإتمام دراستهم لحاجتهم وحاجة دعاة المركز أو المسلمين إليهم . اهـ.

 

     وعليه، فقد تأمَّلت المسألة بالنظر مع الشيخ محمود العكلا، وتوصلنا إلى ما يلي:
     يراعى في المساعدة الجامعية من مال الزكاة ما يلي:
1- التخصص المهم والنافع للمسلمين.
2- حال الطالب من حيث الالتزام والاعتقاد الصحيح، والنفع للمسلمين.
3- أن لا يفرط في الدراسة حتى لا تضيع أموال الزكاة.
4- اختيار الجامعة المناسبة والأقل ضرراً.

 

     وتخرّج المسألة على ما يلي:
1- تحقيق مصلحة الأمة –الطائفة- بتحقيق وسائل القوة بتعليم شبابها وتبؤئهم المناصب والأعمال العالية والرفيعة في المجتمع.
2ـ إعانة الشباب على الكسب ورفع القوة المالية عند المسلمين بتحصيل الشهادات التي تعتبر وسيلة لتحصيل أعلى المكاسب التي تحقق الغنى وتزيد عدد الأغنياء في الأمة، وترفع وصف الفقر والمسكنة عنهم، وهذا على قول عمر رضي الله عنه للسعاة: «كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل» (الأموال لأبي عبيد /676). أي أنهم يعطون ويصرف عليهم من الزكاة حتى يصبحوا أغنياء.
     وإلى جواز الصّرف على الفقير من مال الزكاة ليصبح غنياً، ذهب الشافعية، حيث قالوا: «إن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلَّت قيمة ذلك أو كثرت، ومن كان تاجراً أو خبازاً أو عطاراً بنسبة ذلك، ومن كان نجاراً أو قصاراً أو غير ذلك من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله. وإن لم يكن محترفاً ولا يحسن صنعة أصلاً، ولا تجارةً ولا شيئاً من أنواع المكاسب، أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة، وقيل: يعطى ما يشتري به عقاراً يستغل منه كفايته» (المجموع شرح المهذب 6/176).
     وعليه، فإن التخصص الجامعي في هذا العصر بمثابة الآلات التي تشترى لمهنة الفقير، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

 

وكتبه
سعد الدين بن محمد الكبي