بسم الله الرحمن الرحيم
1- روى عبد الرزاق في مصنفه ( 2/556 ) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم قال: «جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الظهر والعصر في يوم مطير».
2- وروى أيضاً عن معمر عن أيوب عن نافع: «أن أهل المدينة كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فيصلي معهم ابن عمر رضي الله عنهما».
ما يستفاد من الأثرين:
1- أن الجمع لا يختص بين المغرب والعشاء كما هو مذهب المالكية والحنابلة، وإنما يجوز الجمع في المطر بين الظهر والعصر أيضاً، وهو مذهب الشافعية .
2- أنه لا يشترط تواصل المطر أثناء الصلاة لجواز الجمع، بل إذا وجد سبب الجمع وهو المطر، كأن يكون الغيم في السماء والماء على الأرض جاز الجمع، لقولهم : «في يوم مطير» و «في ليلة مطيرة» وهو أعم من كون المطر نازلاً أثناء إقامة الصلاة، وإلا للزم أن يقول : في اللحظة المطيرة أو الساعة المطيرة، فيصدق على اليوم بأنه مطير بنزول المطر فيه ولو لم يكن متواصلاً، ومن شَرَط التواصل فعليه الدليل .
وتتخرج هذه المسألة على قاعدة :
«إذا وُجد سبب الحكم، جاز تقديم العبادة على شرط الحكم» *
ككفارة اليمين، فإن سبب وجوبها اليمين، وشرطها الحنث، فإذا وجد السبب وهو اليمين، جاز تقديم الكفارة على الحنث الذي هو شرطها .
وقد أجاز الحنابلة الجمع لأجل الوَحَل، والريح الشديدة الباردة إلا أنهم خصّوا ذلك بالمغرب والعشاء، وقد سبق وبينا عدم اختصاص الجمع بالمغرب والعشاء،لا سيما وأن الحديث الذي استدل به الفقهاء على جواز الجمع بعذر المطر، فيه: «أنه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر»، فمفهومه : أن الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر أولى .
_______________________________