حكم الزواج بنية الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم

الكلام في الزواج بنية الطلاق يعني بنية جازمة فيه، وأنّه وقَّت إيقاعَه بالنية بعد مضي زمن حدده في نفسه.
وعلة الحكم في هذا الزواج أنه غير مؤبد بالنية عند العقد، وهو نفس مأخذ الحكم في زواج المتعة، أنه زواج محدد بزمن ينتهي عنده.
فليست العلة في تحريم زواج المتعة أنه بلا ولي وبلا شاهدين، ولو كانت كذلك لبيَّنه وأبقاه، ولكن العلة هي التأقيت، من هنا اشترط العلماء تأبيد الزواج بالنية عند العقد، احترازا عن نكاح المتعة، وعلته.
وأما الزواج بنية غير جازمة بالطلاق، يعني قد يطلق وقد لا يطلق، فليس هذا محل البحث، لأن كما أنه لا طلاق قبل نكاح
فكذلك لا نية تخالف العقد ما لم يجزم بها وتستقر في نفسه ويعزم على إمضائها.
وقد كان بعض الصحابة مزواجين مطلاقين، كما كان الحسن بن علي رضي الله عنهما مزواجا مطلاقا.
وما دام مأخذ الحكم التأقيت، فوجب أن يلتحق الزواج بنية الطلاق بما يشبهه في مأخذ التحريم وإن وجد ما يشبهه في المشروعية.
كما أن نكاح المتعة لا يصير صحيحا إذا حصل بتزويج الولي وشاهدي عدل ما دام مؤقتا ينحلّ بمضي الزمن.
فاجتمع النكاح بنية جازمة بالطلاق مع نكاح المتعة بتأقيت فسخه.
هذا الكلام في الحكم، أي حكم المسألة علميا.
وأما في الفتوى بين الناس فالأصل بيان اشتراط التأبيد لئلا يتلاعب الشباب بأعراض الناس. فيؤول الأمر إلى الخوف من تزويج الشباب خوفا من تبييته لنية الطلاق.
كما حصل مع بعض الشباب الخليجي الذين تزوجوا في باكستان بنية الطلاق، ثم بعد قضاء عمله بشهر أو شهرين طلق زوجته وتركها في الفندق أو المطار واتصل بأهلها ليأخذوها، وحصل بسبب ذلك منع تزويج الباكستانيات للعرب.
والله تعالى أعلم.