اقتراض الطعام من الجيران

سؤال وردني من إحدى الأخوات:
هل يجوز أن تقترض الجارة من جارتها الخبز والأرز والعدس وترد مثله بعد يوم أو يومين؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
ما ورد من تحريم النسيئة يعني التأجيل في القمح والشعير، إنما ذلك في البيع والمعاوضة، سداً لذريعة الربا في البيوع.
وأما في القرض الذي يراد للإحسان فلا يشمله النهي والمنع، لأن القرض من عقود الإرفاق ولا يراد به المعاوضة.
وقد نقل ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني (٢٠٩/٤) طبع دار الفكر: إجماع العلماء على جوازه؛ قال ابن قدامة: قال ابن المنذر رحمه الله:
«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز»
ونص الحنابلة والشافعية على جواز إقراض الخبز ورد مثله عددا، وفي رواية يجوز رده وزنا.
هذا، وننبه إلى ضرورة الرجوع إلى أهل العلم في المسائل الشرعية، والتبصر بفهم العلماء من مصادرهم، وعدم الاستقلال بالفهم في هذا العصر لا سيما مع ضعف الأهلية الفقهية عند كثير من طلاب العلم المعاصرين.
وبالله التوفيق.
أستاذ الدراسات العليا في جامعة الجنان
رئيس أكاديمية الإمام البخاري الدولية
أ. د. سعد الدين محمد الكبي